هل موعد صلاة الفجر في فلسطين خاطيء ؟ ما الحكم الشرعي في توقيت صلاة الفجر؟
السؤال: ما الحكم الشرعي في توقيت صلاة الفجر، علمًا أنّه تمّ توزيع
كتيب في منطقتنا بعنوان التقويم الدهري المعدّل لصلاة الفجر يفيد أن
التوقيت الدهري المعمول به في فلسطين فيه خطأ؟
بالإشارة إلى السؤال المثبت نصّه أعلاه، فتجب الصلاة على المسلم في وقتها المحدد، قال تعالى: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، والوقت المحدد للصلاة، له بداية ونهاية، فالفجر وقته من بزوغ الفجر الصادق حتى بزوغ الشمس، وذلك لقوله، صلى الله عليه وسلم: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» [صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس].
والأصل أن يلتزم المؤذن بالأذان للصلاة وفق التوقيت المعتمد لذلك، فهو مؤتمن على الأذان، لقوله، صلى الله عليه وسلم: «الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» [سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، وصححه الألباني]، فبمجرد الأذان للفجر يتوقف الصائم عن الطعام، ويبدأ وقت أداء صلاة الفجر.
وبالنسبة إلى التقويم الذي يسير عليه المؤذنون في فلسطين، فهو معتمد من دار الإفتاء الفلسطينية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد وضع من قبل لجان شرعية متخصصة مع الاستعانة بأهل الخبرة، وعلى المسلم الالتزام به والعمل بمقتضاه، ومن كان من أهل الاختصاص، وله ملاحظات على هذا التوقيت، فينبغي عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة بها، دون أخذ زمام المبادرة لإثارة البلبلة في صفوف المصلّين، وتشكيكهم بصحة صلاتهم دون أدلّة قاطعة، سوى الاستناد إلى اجتهادات شخصية، واعتمادها كمسلمات لا تقبل الطعن أو الرفض، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
الشيخ محمد أحمد حسين
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
بالإشارة إلى السؤال المثبت نصّه أعلاه، فتجب الصلاة على المسلم في وقتها المحدد، قال تعالى: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، والوقت المحدد للصلاة، له بداية ونهاية، فالفجر وقته من بزوغ الفجر الصادق حتى بزوغ الشمس، وذلك لقوله، صلى الله عليه وسلم: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» [صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس].
والأصل أن يلتزم المؤذن بالأذان للصلاة وفق التوقيت المعتمد لذلك، فهو مؤتمن على الأذان، لقوله، صلى الله عليه وسلم: «الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» [سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، وصححه الألباني]، فبمجرد الأذان للفجر يتوقف الصائم عن الطعام، ويبدأ وقت أداء صلاة الفجر.
وبالنسبة إلى التقويم الذي يسير عليه المؤذنون في فلسطين، فهو معتمد من دار الإفتاء الفلسطينية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد وضع من قبل لجان شرعية متخصصة مع الاستعانة بأهل الخبرة، وعلى المسلم الالتزام به والعمل بمقتضاه، ومن كان من أهل الاختصاص، وله ملاحظات على هذا التوقيت، فينبغي عليه أن يبلغ الجهات المسؤولة بها، دون أخذ زمام المبادرة لإثارة البلبلة في صفوف المصلّين، وتشكيكهم بصحة صلاتهم دون أدلّة قاطعة، سوى الاستناد إلى اجتهادات شخصية، واعتمادها كمسلمات لا تقبل الطعن أو الرفض، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
الشيخ محمد أحمد حسين
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق